الجمعة، أيلول ٢٩، ٢٠٠٦

كتاب المقاومة الوطنية العراقية 12

كتاب المقاومة الوطنية العراقية
معركة الحسم ضد الامركة

الحلقة الثانية عشر والاخيرة


الملاحـــــــــق
بقلم : حسن خليل غريب
عن شبكة البصرة

5- ملاحـــق متفرقـــــة

رقم الملحق مضمونه
1 تقرير منسوب إلى مصادر روسية حول معركة مطار صدام الدولي
2 بعض نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
3 قرار (بريمر) المعنون »تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«

الملحق (1)
تقرير منسوب إلى مصادر روسية حول استخدام الجيش الأميركي سلاحاً محرماً دولياً ضد القوات العراقية
كثرت التحاليل والآراء حول حقيقة الانهيار المفاجئ للمقاومة العراقية ولم تقنع كل هذه التحاليل معظم المهتمين وما زالت الحقيقة مغيبة إلى أن تسربت حديثاً معلومات أكيدة من مصادر روسية رفيعة عن حقيقة ما جرى وهي في الحقيقة جريمة حرب القرن الواحد والعشرين بلا جدال.
بعد أن تمكن الجيش العراقي في هجومه المضاد على القوات الأمريكية في مطار صدام من إبادة هذه القوات وقتل المئات و أسر الباقين وقعت القيادة الأمريكية في مأزق شديد فالجيش قد أرهق ومعنوياته في الحضيض بسبب المعارك السابقة في الجنوب ونقص الإمدادات والعواصف الرملية وقرب دخول فصل الصيف اللاهب فإذا كانت بداية المعارك في بغداد على هذا النحو وقد بدأ الرأي العام الأمريكي والعالمي يتململ مما يجري و حتماً لن يتقبل نتيجة هذه المعركة في مطار صدام إذا انتشرت إعلامياً فهي الهزيمة المحققة. و لذلك لجأت القيادة الأمريكية إلى الخيار صفر وهو مبيت سلفاً ويقضى باستخدام السلاح السري قنبلة النيوترون ضد تجمعات فرق الجيش والحرس الجمهوري خاصة في محيط المطار، وهو ما يفسر اختفاء هذه الوحدات وأسلحتها. ولكون هذا السلاح محظور تماماً دولياً وشديد الخطورة، ويشكل سابقة رهيبة توازي استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان، فكان لا بد من إبعاد الصحفيين باستهدافهم، وشراء سكوت روسيا الدولة التي يمكنها رصد هذا التفجير، وهو ما يفسر زيارة مستشارة الأمن القومي المفاجئة و القصيرة لروسيا، كما يفسر انتقال أركان السفارة الروسية إلى سوريا وعودتهم، وتصريح الرئيس الروسي بوتين بعدها بيومين بأنه لا يرغب برؤية أميركا مهزومة في العراق. كما ويفسر الآن الرغبة الشديدة لدول أوروبا ولمحمد البرادعي و بليكس بعودة بسرعة إلى بغداد لإتمام عمليات التفتيش بإشراف الأمم المتحدة لإحراج أمريكا بينما ترفض هي عودتهم وتطالب برفع الحصار فوراً.
أما قنبلة النيترون هذه فهي قنبلة نووية قذرة قاتلة لكل ما هو حي و لكنهم يعتبرونها نظيفة للمنشئات و للبيئة، حيث تتميز بانفجار وصوت محدود لا يلفت الانتباه، على عكس التفجير الذري. ولكنها تتميز بقدرة على إشعاع كميات هائلة من الإشعاعات النووية القاتلة، والتي يمكنها اختراق الدبابات والتحصينات الخرسانية في دائرة قطرها كيلومتر، حيث تشل الضحايا فوراً في أماكنهم، بينما يتعرضون لموت بطيء أليم علي مدى الثلاثة أيام اللاحقة للتفجير. و أهم ما يميز هذه القنبلة أنها تترك المباني والمنشآت والدبابات سليمة، كما أن تأثيرها الإشعاعي مؤقت سريع الزوال، حيث يمكن العودة إلى نفس المكان بعد فترة قصيرة كأن شيئاً لم يكن، علماً أن الخوف الحقيقي هو اعتزام المجرمين الأمريكان والإسرائيليين في تكرار استخدام هذا السلاح كلما لزم الأمر.
لهذا السبب تجدر الدعوة إلى توجه فريق محايد من المختصين بالتفجيرات النووية إلى العراق لكشف الحقيقة أمام العالم علماً أن منطقة المطار ما زالت محظورة على الصحفيين.
***
الملحق (2)
الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والملاحق التابعة له
(أعلنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10/ 12/ 1948م)
ملحق ب: الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية
المادة (1):
1-لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها –استناداً إلى هذا الحق- أن تقرر بحرية كيانها السياسي، وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2-ولجميع الشعوب، تحقيقاً لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصادي الدولي القائم على المنفعة المشتركة والقانون الدولي؛ ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.
المادة (5):
1-ليس في الشرعة الحالية ما يمكن تفسيره بأن يجيز لأي دولة، أو جماعة، أو شخص، أي حق في الاشتراك بأي نشاط، أو القيام بأي عمل، يستهدف القضاء على أي من الحقوق، أو الحريات المقررة في هذه الشرعة، أو تقييدها لدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في الشرعة الحالية.
حق تقرير المصير
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
قرار الجمعية العامة /1514/ (د- 15)، المؤرَّخ في 14 كانون الأول 1960م
في الديباجة:
إن الأمم المتحدة، إذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقاً ثابتاً في الحرية التامة، وفي ممارسة سيادتها، وفي سلامة ترابها الوطني، تعلن ما يلي:
1-إن إخضاع الشعوب لاستعباد أجنبي، وسيطرته واستغلاله، يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية،ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
2-لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
3-لا يجوز أبداً أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ذريعة لتأخير الاستقلال.
6-كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسمة الإقليمية لبلد ما، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
7-تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة، بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان (أي إعلان حق تقرير المصير) على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية
قرار الجمعية العامة الرقم /1803/ (د-17)
تعلن الأمم المتحدة ما يلي:
1-يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية.
7-يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها الطبيعية منافياً لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلاً لإنماء التعاون وصيانة السلم.
***
الملحق (3)
المذكرة رقم (1 )
الصـادرة عـن السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة
تنفيذ الأمر رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،
المعنون »تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«
بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،
وإدراكاً أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث،
وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث،
وتنفيذاً لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون »تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 5 (CPA/ORD/25)، المؤرخ 5 أيار/ مايو 2003، المعنون »تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث«،
أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:
القسم (1): الهـدف
1-تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الائتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.
2-في وقت لاحق، بعد أن يُخضَع مسئولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهِر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري. وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثّل له.
القسم (2)
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة
1-يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.
2-وسيقوم المحققون:
أ-بإجراء التحقيقات. سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:
(1): مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقاً)؛
(2):السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛
(3): الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛
(4): شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛
(5): الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛
(6): عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛
(7): سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.
ب-تحديد من هم أعضاء حزب البعث. سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.
ج-إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.
القسم 3
عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل
1-عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
2-يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.
3-يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.
القسم 4
لجنة مراجعة التحقق من الانتماء
1-يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمر هذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:
أ-الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأً بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.
ب-الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها. تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:
(1): مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛
(2): من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛
(3): يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛
(4): ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛
(5): لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛
(6): لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛
(7): يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.
ج_تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.
القسم 5
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.
إل. بول بريمير،
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
3 حزيران/ يونيه 2003
***